الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه :
قال القائل:
(ومن المسائل التي اشتهر ذكرها عند ذكر الدعاء لغير الله عند الناس مسألتان مشهورتان، نأتي عليهما بإيجاز:
أما المسألة الأولى: فهي الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه. والاستغاثة هو السؤال والنداء لمخوف نزل، أو إرادة إبعاد مخوف.
ولها جهتان: جهة متفق عليها، وأخرى يحكى فيها النزاع.
أما الأولى فيدخل فيها شيئان:
أولهما: هو أن يستغاث بغير الله كالرسول صلى الله عليه وسلم في إحياء موتى أو نحو ذلك مما هو خصيصة من خصائص الله سبحانه، فهذا كفر وشرك بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم في ذلك، وقد حكى الإجماع في ذلك جماعات ومن أولئك الحافظ ابن حجر يرحمه الله كما في فتح الباري.
وأما الثانية: فهي ما يقع من استغاثة هو نداء لتلبية الابتعاد عن مخوف كمن غرق فاستغاث ونحو ذلك. فهذا إن كان بمن يسمع ويقدر من حي فلا شيء فيه بالإجماع، وقد حكى الإجماع في ذلك جماعات ومن أولئك الحافظ ابن حجر يرحمه الله في فتح الباري، وكذا النووي يرحمه الله في شرحه على مسلم في آخرين.
وأما الجهة الثانية: فهي ما يحكى النزاع فيها، وهي الاستغاثة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.
والمسألة فيها قولان مشهور ذكرهما:
أما القول الأول: فهو جواز ذلك وأنه صحيح.
وهذا هو ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة من المتأخرين على المعتمد في مذاهبهم من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وثمة ثلاث مقدمات لتصحيح ما ذهبوا إليه من تصحيح وتجويز) انتهى كلامه.
قلت: فأين قال الحنابلة بجواز ذلك ؟
والجواب: لم يقل الحنابلة ذلك، وحاشاهم أن يقولوا بهذا القول المخالف لإجماع المسلمين، المصادم لآيات الكتاب العزيز.
وسأتبرع أنا بسوق طرف من كلام الحنابلة ، يدل على عكس ما يزعمه الخرافيون.
1- قال شيخ الإسلام في الاستغاثة في الرد على البكري 1/331
(سؤال الميت و الغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها ، وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال و يشتد البأس بهم و يظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين، ولا أقسموا بمخلوق على الله أصل، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها).
2- وقال أيضا- في رده على البكري-
(الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به و هذا صحيح جائز في حياته وقد سوى في ذلك بين محياه و مماته وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا و الممات وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري ففي شعره قطعة منه و الشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة و المنام وهذا الرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظني وهؤلاء لهم صلاح و دين لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام و معرفة الحلال و الحرام و ليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد و يدعوه).
3- وقال :
(الوجه الثالث: أن يقال مسألتنا ليست محتاجة إلى هذا فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيئا ولا يطلب منهم في الغيبة شيئا لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى" فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين وإنما يستعاذ بالله عز وجل، وهذا كله معلوم وكذلك لفظ الاستجارة وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك).
4- وقال – في نفس المصدر- :
(وقال: (لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة انه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه ، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال : هذا أصل دين الإسلام وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين).
5- وقال:
(ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائهم كما لا يجوز دعاء الملائكة و إن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك و الذريعة إلى الشرك).
6- وقال في مجموع الفتاوى (1/124)
(فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين).
7- وفي الفتاوى الكبرى 4/606 وهو في الاختيارات ص 255 في ذكر أمور الردة:
(أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم).
8- وقال في مجموع الفتاوى 11/663
(ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين . فيقول : يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية ; فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين).
9- قال الحجاوي في باب حكم المرتد من كتابه الإقناع 4/285 ط. التركي
(قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا. وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا. انتهى. أو سجد لصنم أو شمس أو قمر).
10- قال منصور البهوتي في كشاف القناع:
((قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به ) الرسول ( اتفاقا , وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى ) أي كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )).
11- وقال ابن مفلح في الفروع 6/165 في باب حكم المرتد:
(قال : أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ( ع ) قال جماعة : أو سجد لشمس أو قمر).
12- وقال المرداوي في الإنصاف 10/327
(فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمر).
1