تقسيم الأب بيته بين أولاده
السؤال:
أبي (الله يعطيه العافية) ورث عن أبيه ربع بيت ونحن ست إخوة ولدان وأربع بنات وأراد إخوتي أن نبيع البيت مع موافقة أبي، ولكن إخوتي الصبيان ساكنون هم وزوجاتهم مع أبي في الشقة نفسها معه، ونحن كل واحدة في بيتها مع زوجها، وإخوتي مصممين أنه بعد ما نبيع البيت أن لهم الحق أن يأخذوا أكثر من ضعفنا بحكم أنهم يعيشون في البيت فهل هذا يجوز؟
مع العلم أن أبي يريد أن يقسم بما كتب الله.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان والدك كامل الأهلية فالخيار له في بيع البيت وقسمته وتوزيعه كما يشاء، ولا يجبره أحد على غير ما يريد، ولكن يستحسن في الأب إذا أراد أن يهدي أولادها شيئا من ماله أن يعدل بينهم في العطية، ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لمبرر شرعي كمزيد حاجة أو مزيد بر به.
والله تعالى أعلم.