حكم الحجِّ بدون تصريح.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ حُكْمَ الحجِّ بدون تصريح يتوقَّف على كوْنِه فريضةً أو نافلة:
فإن كان حجَّ فريضةٍ، وكان الشخصُ قادرًا مستطيعًا لأداء تلك الفريضة، ولكنَّه عجز عن استِخْراج التَّصريح لأي سببٍ - جاز له أداءُ الحجِّ بدون تصريح؛ لأنَّ الله قد افترض عليه الحجَّ، ولا يجوز لأيِّ جهة بعد ذلك - فردًا أو جماعةً أو غيرَهما - منعُه من أداء تلك الفريضة، فإن مُنِعَ منها فلا تَجب عليه الطاعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طاعةَ في معصية الله، إنَّما الطاعة في المعروف))؛ أخرجاه في الصحيحينِ عن ابن عمر، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السمعُ والطاعة على المرء المسلم، فيما أَحَبَّ وكَرِهَ؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعةَ)).
ولأنَّ الرَّاجح: أنَّ الحجَّ فرضٌ على الفوْر، كما هو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي، ويَجب في أوَّل أوقات التَّمكين، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - بلَّل اللهُ ثراه، وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه - عن حُكم حجِّ مَن ذهب إلى الحجِّ، ولم يأخُذْ تصريحًا، فقال: "لو أنَّ الحكومة قالتْ لمن لم يحجَّ فرضًا: لا تحجَّ مع تَمام الشروط، فهنا لا طاعةَ لها؛ لأنَّ هذه معصية، اللهُ أوجبه عليَّ على الفور، وهذا يقول: لا تحجَّ، أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة". اهـ كلامه رحمه الله.
أمَّا إن كان حجَّ نافلةٍ، فإنَّ طاعة ولي الأمر - في هذه الحالة - أوجبُ من حجِّ النَّافلة، ولا شكَّ أنَّ إصدار هذه القوانين المنظمة للحج، فيها من المصالح العامَّة للحجَّاج ما لا يخفى، ومن أهمِّ تلك المصالح: معالجةُ الزِّحام وخطورته، وما يترتَّب عليه من آثار سيِّئة.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "لا شَكَّ أنَّ تَكرار الحجِّ فيه فضلٌ عظيم للرِّجال والنِّساء، ولكن بالنَّظر إلى الزِّحام الكثير في هذه السنين الأخيرة؛ بسبب تيسير المواصلات، واتِّساع الدنيا على الناس، وتوفُّر الأمن، واختِلاط الرِّجال بالنساء في الطَّواف وأماكن العبادة، وعدم تحرُّز الكثير منهنَّ عن أسباب الفِتنة، نرى أنَّ عدم تَكرارِهنَّ الحجَّ أفضل لهنَّ، وأسْلَم لدينهنَّ، وأبعد عن المَضَرَّة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهنَّ، وهكذا الرِّجال إذا أمكن ترْك الاستِكْثار من الحجِّ؛ لقصد التَّوْسعة على الحُجَّاج، وتَخفيف الزِّحام عنهم، فنَرجُو أن يكون أجرُه في التَّرك أعظمَ من أجْرِه في الحجِّ إذا كان تركه له؛ بسبب هذا القصْد الطيِّب، ولا سيَّما إذا كان حجُّه يترتَّب عليه حج أتباعٍ له، قد يحصل بحجِّهم ضررٌ كثير على بعض الحجَّاج؛ لِجَهْلِهِم، أو عدم رِفْقِهم وقتَ الطَّواف والرَّمْي، وغيرهما من العِبَادات التي يكون فيها ازدحام، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنيَّة على أصلينِ عَظِيمَيْنِ:
أحدهما: العناية بتحْصيل المصالح الإسلاميَّة وتكميلها، ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العِنَاية بِدَرْء المفاسد كلِّها أو تقليلِها.
وأعمال المصلحينَ والدُّعاة إلى الحقِّ، وعلى رأسهم الرُّسل - عليْهم الصلاة والسلام - تدُور بين هذَينِ الأصْلَينِ، وعلى حسب علم العبْد بشريعة الله - سبحانه - وأسرارِها ومقاصدها، وتَحَرِّيه لِمَا يرضي الله، ويقرِّب لديه، واجتهاده في ذلك - يكون توفيق الله له - سبحانه - وتَسْدِيده إيَّاه في أقواله وأعماله، وأسأل اللهَ - عزَّ وجلَّ - أنْ يوفِّقَنا وإيَّاكم، وسائرَ المسلمينَ لكلِّ ما فيه رِضَاه، وصلاح أمْرِ الدِّين والدنيا، إنَّه سميعٌ قريبٌ". اهـ.
والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.